معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
وشعيب بن مطير يروي عن أبيه عن ذي اليدين ووهم من قال في حديث أبي هريرة ذو الشمالين فإن صاحب هذا ذو اليدين وهو غير المقتول ببدر.
واعتل هذا السائل على الشافعي بما في حديث ذي اليدين من كلامه وكلام من سأل عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وقد روينا في حديث حماد بن زيد انهم اومؤا وأما ذو اليدين فإنما تكلم على تقدير أن الصلاة قصرت ثم قد أجاب الشافعي عن هذا بما فيه كفاية.
1168 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
حالي اماما مفارقة حال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: فأين افتراق حالكما في الصلاة والإمامة؟ فقلت له: إن الله جل ثناؤه كان ينزل فرائضه على رسوله [صلى الله عليه وسلم] فرضا بعد فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه ويخفف عنه بعض ما فرضه. قال: اجل.
قلت: ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة. قال: أجل.
قلت: ولما فعل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله [عز وجل] أم نسي النبي [صلى الله عليه وسلم] وكان ذلك بينا في مسألته. [أقصرت الصلاة أم نسيت] قال: اجل. قلت: ولم يقبل [النبي [صلى الله عليه وسلم]] من ذي اليدين إذ سأل غيره قال: اجل.
قلت: ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله.
واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي [صلى الله عليه وسلم] رد عليه فلما لم يسمع النبي [صلى الله عليه وسلم] رد عليه.
كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يستدل للنبي [صلى الله عليه وسلم] بقول: ولم يدر أقصرت
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»