معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
يحيى بن سعيد عن شعبة قال لم يسمع هشام بن عروة حديث أبيه في مس الذكر.
قال يحيى: فسألت هشاما. فقال: أخبرني أبي ثم أخذ الطحاوي في رواية أحاديث لم نعتمد عليها في الوضوء من مس الذكر، وجعل يضعفها مرة بضعف الرواة، ومرة بالانقطاع، وإن من أوجب الوضوء منه لا يقول بالمنقطع.
إذا كان منفردا، فإذا انضم إليه غيره، أوانضم إليه قول بعض الصحابة، أو ما تتأكد به المراسيل، ولم يعارضه ما هو أقوى منه - فإنا نقول به. وقد مضى بيان ذلك في أول الكتاب.
ومرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قد انضم إليه في رواية الشافعي مرسل يحيى بن أبي كثير، عن رجال من الأنصار / ومرسل عمرو بن شعيب، وانضم إليه قول جماعة من الصحابة. وهم لا يقولون إلا عن توقيف. فالرأي لا يقتضيه مع ما روينا فيه من المسانيد الصحيحة من أوجه لا يكون مثلها غلطا.
وقد روي حديث عمرو بن شعيب موصولا:
202 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو عتبة، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده عن بقية بن الوليد، عن الزبيدي: محمد بن الوليد، قاضي دمشق. والزبيدي هذا من الثقات.
وكذلك روي عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن عمرو. وكذلك روي عن ثابت بن ثوبان عن عمرو.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»