معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
نافع عن عمر مفسرا على قولنا فاحتججت بحديث إما شك صاحبه فيه وإما لم يحفظه.
فأدى ما أحاط به وسكت عما لم يحط.
والذي حفظ أولى من الذي لم يحفظ لأنه شاهد.
111 - [باب] المغرب والعشاء 623 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي بعد حديث ابن عباس في إمامة جبريل عليه السلام النبي [صلى الله عليه وسلم] المغرب في اليومين جميعا حين أفطر الصائم. وبهذا نقول فلا وقت للمغرب إلا أن تغيب الشمس فيتم مغيبها.
قال وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق. فإذا ذهبت الحمرة فقد حلت الصلاة ويؤذن حينئذ المؤذن ثم تكون الصلاة بعد الأذان معجلة أحب إلي لقول النبي [صلى الله عليه وسلم].
' أول الوقت رضوان الله '.
قال الشافعي:
ومن أصحابنا من ذهب إلى تأخيرها أحب إليه وروى في ذلك شيئا عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وهذا مذهب ابن عباس وكان يتأول فيه:
* (وزلفا من الليل) *.
وقال في القديم:
وأحب إلي أن يؤخرها.
أما حديث ابن عباس: فقد مضى ذكره.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»