معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
39 - [باب] غسل الجنابة قال الشافعي، رحمه الله: والاختيار في غسل الجنابة، كما حكت عائشة رضي الله عنها:
270 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأخرجاه من أوجه عن هشام.
40 - [باب] المرأة ليس عليها نقض ضفرها 271 - أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: سألت رسول الله، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاثة حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين - أو قال: فإذا أنت قد طهرت.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، وغيره عن سفيان بن عيينة.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»