معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
الربيع، قال: قال الشافعي / - حكاية وبلاغا - عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله، أنه قال: الماء من الماء.
قال الشافعي رحمه الله:
هذا القول كان في أول الإسلام، ثم نسخ.
قال أحمد:
قد روينا عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود: أنه قال في ذلك ما قالت عائشة.
وكأنه رجع عن قوله الأول، كما رجع عثمان، وعلي، وأبي بن كعب. وبالله التوفيق.
35 - [باب] احتلام المرأة 262 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد؛ قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت:
جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة، إلى النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، وغيره، عن مالك.
وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة.
263 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير:
أن أم سليم بنت ملحان قالت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم]: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' نعم، فلتغتسل '. فقالت لها عائشة:
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»