معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا الحسين بن محمد، أخبرنا أسباط، حدثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس، قال: لا يعيد إلا أن يكون جنبا. يعني إذا نسي المضمضة والاستنشاق.
قال علي: ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث.
قال الشافعي رحمه الله في ' القديم ' أثره الذي يعتمد عليه: عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد. عن ابن عباس. وزعم أن هذا الأثر ثابت يترك له القياس، وهو يعيب علينا أن نأخذ بحديث بسرة بنت صفوان، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]. وعثمان بن راشد، وعائشة غير معروفين ببلدهما، فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت ضعيفا.
يوهن قويا معروفا؟!
280 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح في عينيه الماء.
قال مالك: ليس عليه العمل.
وإنما أورده الشافعي فيما خالف مالك بعض الصحابة لخبر أو غيره. ولا يقبل من غيره مثله. وحمله الشافعي على أن ليس عليه ذلك، لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه.
281 - وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: قال سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع، قال:
سمعت ابن مسعود، يقول: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعيد له / غسلا.
قال الشافعي: وليس يقولون بهذا. يريد بعض العراقيين. وإنما أورده فيما خالفوا عبد الله بخبر آخر أو غيره. ولا يقبلون منا أمثال ذلك.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»