معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل.
قال: وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث:
' أنزل أو لم ينزل '.
أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وهشام.
ورواه أبان بن يزيد عن قتادة، وذكر فيه الزيادة التي ذكرها حماد بن سلمة.
وكذلك سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة.
ورواه مطر الوراق، عن الحسن. وقال في الحديث: ' وإن لم ينزل '.
وقد أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن جماعة، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن مطر.
258 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، ومطر. فذكره، وذكر زيادة مطر، إلا أنه قال: ' ثم أجهدها '.
259 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا يحيى بن بكير.
260 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو نصر بن قتادة، قالا: أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب:
أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة، زوج النبي [صلى الله عليه وسلم]، كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
رواه الشافعي في ' القديم ' عن مالك بن أنس.
وروينا عن علي أنه قال: ما أوجب الحد أوجب الغسل.
وعن الحارث عن علي قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
261 - أخبرنا أبو سعيد في ' كتاب علي وعبد الله ': حدثنا أبو العباس، أخبرنا
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»