معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
وقد مضى بإسناده في باب ما يوجب الوضوء.
قال الشافعي: وأخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه:
أن عمر بن الخطاب، قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة. فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ.
265 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك. فذكره بإسناده مثله، وقال: فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني المذي - '.
وروى الشافعي رحمه الله حديث علي في المذي في ' كتاب حرملة '. من أوجه أخر.
266 - أخبرناه أبو الحسن: علي بن محمد المقري، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو، عن عطاء، عن عائش، قال:
سمعت عليا وهو على المنبر بالكوفة يقول: كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي [صلى الله عليه وسلم]، فاستحييت منه، لأن ابنته كانت عندي، فأمرت عمار بن ياسر أنه يسأله، فسأله فقال: يكفي منه الوضوء. قال سفيان: وأهل الكوفة يقولون: قال علي: أمرت المقداد.
قال رضي الله عنه حديث المقداد أصح، وهو ثابت من جهة ابن عباس ومحمد ابن الحنفية وغيرهما عن علي.
وفي حديث ابن الحنفية: يغسل ذكره ويتوضأ.
وقوله يكفي منه الوضوء يريد نفي وجوب الغسل فلا يستدل به على نفي وجوب الاستنجاء، فقد روينا عنه في هذه القصة / بعينها أنه أمر فيها بغسل الفرج والوضوء جميعا.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»