معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
ثم ساق الكلام إلى أن قال: ودلت السنة على ذلك. أو أن يرى الماء الدافق، وإن لم يكن جماع. وذكر حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين. وذكر هذه المسألة في كتاب ' اختلاف الأحاديث ' فذكر المنسوخ والناسخ جميعا.
246 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن؛ قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال:
أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري.
عن أبي بن كعب، قال: قلت يا رسول الله: إذا جامع أحدنا فأكسل؟ فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' يغسل ما مس المرأة منه، وليتوضأ، ثم ليصل '.
زاد أبو عبد الله في روايته: قال الشافعي:
وهذا من أثبت إسناد ' الماء من الماء '.
قال أحمد:
وهو كما قال: فقد روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو معاوية، وغيرهم، عن هشام بن عروة.
وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد.
وأخرجه مسلم من حديث شعبة، وحماد، وأبي معاوية.
وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وأبي سعيد الخدري، عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وروي عن علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، رضي الله عنهم، ثم رجعوا عن ذلك، أو أكثرهم، حين علموا نسخه.
247 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق /، قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي، قال:
حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب، مولى عثمان بن عفان:
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»