معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
45 - [باب] قدر الماء الذي يتوضأ به 298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، وأبو بكر وأبو سعيد؛ قالوا:
حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: وفي مثل هذا المعنى أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، كان يغتسل وبعض نسائه من إناء واحد. وأكثر ما حكت غسله وغسلها فرق، والفرق ثلاثة آصع.
قال أحمد: قد روينا تفسير الفرق عن ابن عيينة مثل هذا.
وروى الشافعي في ' كتاب القديم ' و ' سنن حرملة '. عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل من إناء - هو الفرق - من الجنابة.
299 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة، أخبرنا، يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. فذكره.
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى. ورواه معمر عن الزهري، فقال في الحديث:
قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله [صلى الله عليه وسلم]، من إناء واحد فيه قدر الفرق. وبمعناه رواه ابن أبي ذئب عن الزهري. وعلى مثله تدل رواية الليث وابن عيينة.
ووقع في رواية مالك اختصار بترك غسلها معه.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»