45 - [باب] قدر الماء الذي يتوضأ به 298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، وأبو بكر وأبو سعيد؛ قالوا:
حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: وفي مثل هذا المعنى أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، كان يغتسل وبعض نسائه من إناء واحد. وأكثر ما حكت غسله وغسلها فرق، والفرق ثلاثة آصع.
قال أحمد: قد روينا تفسير الفرق عن ابن عيينة مثل هذا.
وروى الشافعي في ' كتاب القديم ' و ' سنن حرملة '. عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل من إناء - هو الفرق - من الجنابة.
299 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة، أخبرنا، يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. فذكره.
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى. ورواه معمر عن الزهري، فقال في الحديث:
قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله [صلى الله عليه وسلم]، من إناء واحد فيه قدر الفرق. وبمعناه رواه ابن أبي ذئب عن الزهري. وعلى مثله تدل رواية الليث وابن عيينة.
ووقع في رواية مالك اختصار بترك غسلها معه.