الثابت عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، وهو مخرج في ' كتاب السنن '.
239 - وهو أيضا فيما أخبرنا أبو بكر القاضي، قال: حدثنا أبو العباس:
محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: أخبرنا سريح بن النعمان، قال: حدثنا فليج بن سليمان، قال: حدثنا الزهري، عن علي بن عبد الله بن عباس.
عن ابن عباس: أنه رأى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، يأكل عضوا ثم صلى ولم يتوضأ.
وروينا في ' كتاب السنن ' عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال:
كان آخر الأمرين من رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ترك الوضوء مما مست النار.
إلا أن ' بعض أهل العلم ' يرى أن آخر أمريه أريد به في القصة التي رويناها عنه وحملوا الامر بالوضوء منه على الغسل للتنظيف. ورجحوا أخبار ترك الوضوء فيما مست النار بما روي من اجتماع الخلفاء الراشدين، وأعلام أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم]، على ترك الوضوء منه.
وقد رويناه عن كل من رواه الشافعي، رحمه الله، في ' كتاب السنن '.
240 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: أخبرنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: أخبرني من سمع عبد الله بن عمرو القارئ يماري ابن عباس. فذكر الحديث. وقال: فقال ابن عباس: أنتوضأ من الدهن؟
أنتوضأ من الحميم؟ والله ما أحلت النار / شيئا ولا حرمته.
وروينا عن يحيى بن عبيد البهراني، عن ابن عباس: أنه سئل عن الطلا، فقال: إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه.
وهذا من قول ابن عباس دليل على أن النار لا تطهر السرجين إذا طبخ ما ضرب به. والله أعلم.