معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]، قال:
' من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله '.
قال ابن شهاب: ولم يبلغني أنه ذكر في ذلك وضوءا.
أخرجه البخاري، ومسلم، في الصحيح من حديث الأوزاعي، عن الزهري.
218 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري /، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل:
لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق '.
قال الشافعي، في كتاب ' القديم ' في القهقهة في الصلاة:
إنها مثل الكلام: إن عمد قطع صلاته ولم يكن عليه وضوء.
قال أحمد: قد روينا في ' كتاب السنن ' عن ' جابر بن عبد الله الأنصاري ': أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
219 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو الحسين: علي بن عبد الرحمن ابن هانئ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش عن أبي سفيان، قال: سئل جابر، فذكره.
ورواه أبو شيبة قاضي واسط، عن يزيد بن أبي خالد، عن أبي سفيان، مرفوعا.
واختلف عليه في متنه. والموقوف هو الصحيح، ورفعه ضعيف.
وروينا عن عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وأبي أمامة الباهلي - ما
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»