وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه: إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به.
وقد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم بالحديث:
أحدهما ' حديث جابر بن سمرة '.
241 - وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال:
حدثنا زائدة، عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال:
أتى رجل النبي [صلى الله عليه وسلم]، وأنا عنده، فقال: يا رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أنتطهر من لحوم الغنم؟
قال: إن شئت وإن شئت فدع. قال: افأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال:
افأتطهر من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل الجحدري، عن أبي عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة: أن رجلا سأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فذكر معناه، وقال فيه: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم.
فتوضأنا من لحوم الإبل.
ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن سماك.
وعن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأشعث بن أبي الشعثاء، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]، بمعنى حديث أبي كامل.
وأما البخاري فإنه لم يخرجه ولعله إنما لم يخرج حديث ابن موهب وأشعث؛ لاختلاف وقع في اسم جعفر بن أبي ثور، وقول علي بن المديني لجعفر هذا: هو مجهول.