معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود بن لبيد: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت.
رواه الشافعي في كتاب ' القديم ' عن مالك بن أنس.
248 - وذكر في ' الجديد ' ما أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر؛ قالوا:
حدثنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن أبي بن كعب: أنه كان يقول:
ليس على من لم ينزل غسل.
ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت.
زاد أبو عبد الله في روايته: قال الشافعي: وإنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله: ' الماء من الماء ' ونزوعه، أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء ' من النبي [صلى الله عليه وسلم]، ولم يسمع خلافه؛ فقال به. ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه أثبت له أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، قال بعده ما نسخه.
249 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقة، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي - قال بعضهم عن أبي بن كعب، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد - قال:
كان ' الماء من الماء ' في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان.
قال أحمد:
وقد رويناه مختصرا من حديث ابن المبارك، وغيره، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»