ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن شاهين - الصفحة ٣٧
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يسمى الدليل ناسخا مجازا، فيقال: هذه الآية ناسخة لتلك، وقد يسمى الحكم ناسخا، فيقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، والحقيقة وهو الأول.
4 - شرائطه 1 - أن يكون المنسوخ والمنسوخ به حكما شرعيا لا عقليا، لأن الأمور العقلية، التي مستندها البراءة الأصلية، لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.
2 - أن يكون النسخ بخطاب شرعي، لا بموت المكلف، لأن الموت مزيل للحكم لا ناسخ له.
3 - أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه.
4 - أن يتعذر الجمع بين الدليلين.
5 - أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ، حتى لا يكون منه البدل.
6 - أن لا يكون المنسوخ والمنسوخ به مقيدا بوقت، لأن التوقيت يمنع النسخ.
5 - زمنه النسخ لا يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير مؤيدة بانقطاع الوحي، فلا تكون محلا للنسخ، فلا نسخ إذن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ لا يكون إلا بالوحي: (كتاب أو سنة)، وبوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي الوحي، وتتم الشريعة، وتستقر الأحكام، وحين ذاك لا يكون نسخ ولا تغيير ولا تبديل.
6 - ما يدخله النسخ وما لا يدخله النسخ لا يكون إلا في الأحكام الشرعية، أما العقائد وأمهات الأخلاق، وأصول العبادات، والمعاملات، ومدلولات الأخبار المحضة، فلا نسخ فيها على رأي جمهور العلماء.
1 - العقائد: وهي حقائق صحيحة ثابتة، لا تقبل التغيير والتبديل، فبدهي ألا يتعلق بها النسخ، كوحدانية الله تعالى، ووجوب الإيمان به.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»