ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن شاهين - الصفحة ٣٤
وفي الإبطال وفي النقل جميعا. وذهب الباقلاني والغزالي والآمدي إلى أنه مشترك في الإزالة والنقل، وأنه حقيقة في كل منهما.
ب - في الاصطلاح: وأما النسخ في الاصطلاح: فقد أورد له العلماء تعريفات متعددة، منها: أنه بيان انتهاء مدة العبادة، التي ظاهرها الدوام، ومنها: أنه رفع الحكم بعد ثبوته، قال الحازمي في الاعتبار: (وقد أطبق المتأخرون على ما ذكره القاضي أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، وهذا حد صحيح).
غير أن أبا بكر ابن العربي علق على هذا التعريف الأخير فقال: (وكيف يصح أن يرفع الحكم الثابت؟!، لأنه إن ثبت لم يرفع! والقاضي - رحمه الله - أجل مقدارا من هذا الحد).
قلت: فبالنسبة للتعريف الأول، ورد في كلمة (بيان) ومعناه أن الحكم المنسوخ ملغيا عند الله تعالى بغاية ينتهي إليها، فإذا جاءت تلك الغاية انتهى العمل به بذاته، والنسخ بين هذا الانتهاء.
قال ابن حزم: (سبق في علم الله عز وجل أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت آخر، فإذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل إلى غيره. وبالجملة: فإن اسم بيان يعم جميع أحكام الشريعة كلها، لأنها كلها إعلام من الله تعالى لنا وبيان المراد منها، فإن قال قائل: ليس النسخ من البيان، لأن البيان يقع في الأخبار، والنسخ لا يقع في الأخبار، قيل له: إننا لم نقل إن النسخ هو البيان، وإنما قلنا: هو نوع من أنواع البيان، فكل نسخ بيان، وليس كل بيان نسخا، فمن البيان ما يقع في الأخبار، وفي الأوامر، ومنه ما يقع في الأوامر فقط، فمن هذا النوع الواقع في الأوامر: النسخ).
أما بالنسبة للتعريف الثاني، فقد ورد فيه كلمة (رفع)، ومعناه: أن خطاب
(٣٤)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»