موقوف وهو الصواب، وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو.
3797 - نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان، نا عبد الرحمن بن إبراهيم، نا الوليد، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حياة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: " إنا لا نتلاعب بديننا، الحرة حرة، والأمة أمة، يعني في أم الولد تكون عليها عدة الحرة ".
3798 - نا محمد بن أحمد، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا الوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد، عن عمرو بن العاص قال: " عدة أم الولد عدة الحرة "، قال أبي:
هذا الحديث منكر.
3799 - قال: ونا الوليد، نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: " عدة أم الولد عدة الحرة ".
3800 - نا أبو علي المالكي، نا أبو حفص، نا يحيى بن سعيد، نا علي بن المبارك، نا يحيى ابن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال: استفتيت ابن عباس في عبد تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا جميعا، قال: " يخطبها إن شاء، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
3801 - نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا علي بن سهل بن المغيرة، نا أبو نعيم، نا شيبان، عن يحيى، عن عمر بن معتب، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، وبانت منه، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك، هل يصح للرجل أن يخطبها؟ قال ابن عباس: " نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ".
3802 - نا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني، نا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري، نا أبو حنيفة، محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني، ومحمد بن صالح بن سهيل قالا: نا صالح بن عبد الله الترمذي، نا سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم