سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
قال: " إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
3803 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن أشكاب، نا أبو غسان، نا إسرائيل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب، قالت: " استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أمر ولى الذي استهوته الجن أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ".
3804 - نا أحمد بن محمد بن زياد، نا محمد بن الفضل بن جابر، نا صالح بن مالك، نا سوار بن معصب، نا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر ".
3805 - نا ابن صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي، ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري، واللفظ لعبد الجبار، قالوا: نا سفيان، حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: اختصم سعد وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله أوصاني أخي عتبة، فقال: " إذا دخلت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه، فإنه ابني، وقال عبد ابن زمعة: يا رسول الله أخي ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: " هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة ".
تابعه مالك وصالح بن كيسان وابن إسحاق، وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج وعقيل، وابن أخي الزهري، ومعمر بن راشد ويونس، والليث بن سعد، وسفيان بن حسين، وغيرهم، وفي حديث مالك، ومعمر، والليث، وصالح بن كيسان، وابن إسحاق وغيرهم: فما رأى سودة قط حتى لحق بالله.
3806 - نا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر، نا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي، نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، في قوله عز وجل: (ذلك أدنى أن لا تعولوا)، قال: " ذلك أدنى أن
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست