سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
3785 - نا أبو بكر النيسابوري، نا عبد الرحمن بن بشر، نا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين، أو شهر ا ونصفا ".
3786 - نا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن الوليد بن مزيد، نا عقبة بن علقمة، أخبرني مسلم بن خالد، حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن حسين بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها، ثم يظهر على عيب فيها لم يكن رآه، أن الجارية تلزمه، ويوضع عنه قدر عقب، وقال: " لو كان كما يقول الناس يردها، ويرد العقر، كان ذلك شبه الإجارة، وكان الرجل يصيبها وهو يرى العيب، لم يرد العقر، ولكنه إذا أصابها لزمته الجارية، ووضع عنه قدر العيب ".
3787 - نا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، عن جعفر، عن محمد، عن أبيه أن عليا قال: " إذا ابتاع الأمة، ثم أصابها، ثم وجد بها عيبا بعد إصابته، أخذ قيمة العيب "، هذا مرسل.
3788 - نا جعفر بن أحمد الواسطي، نا موسى بن إسحاق، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا حفص بن الصالح، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي بن حسين، عن علي قال: " لا يردها، ولكنها تكسر فيرد عليه قيمة العيب "، وهذا أيضا مرسل.
3789 - نا جعفر، نا موسى، نا أبو بكر، نا شريك، عن جابر، عن عامر، عن عمر، قال: " إذا كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر "، وهذا مرسل، عامر لم يدرك عمر رضي الله عنه.
3790 - نا دعلج، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، أن عليا قال: " إذا وطئها وجبت عليه، وإذا رأى عيبا قبل أن يطأها فإن شاء أمسك، وإن شاء رد "، هذا مرسل.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست