سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
وعليها العدة، ولها الميراث ".
3780 - نا أبو بكر، نا محمد بن معلى، نا ابن لهيعة، نا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كشف خمار امرأ ونظر إليها، فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها ".
3781 - حدثنا أبو بكر، نا محمد، نا معلى، نا ليث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان ابن يسار، قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب، ثم خرج فطلقها، وقال: لم أطأها، وقالت المرأة: قد وطئني، فاختصموا إلى مروان، فدعا زيد بن ثابت فقال: كيف ترى؟، فإن الحارث عندنا مصدق، فقال زيد: أكنت راجمها لو حبلت، قال: لا، قال: فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا.
3782 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا عبد الله بن بكير، نا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب " أنه كان لا يرى بأسا إذا بت طلاق امرأته أن يتزوج خامسة، حاملا كانت امرأته، أو غير حامل ".
3783 - نا أبو بكر، نا محمد بن إسحاق، نا مسلم بن إبراهيم، وسريج بن النعمان قالا:
نا حماد بن سلمة، نا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو. ح قال: ونا حميد، عن بكر المزني أنهم قالوا: " إذا طلق امرأته وهي حامل إن شاء تزوج أختها في عدتها "، قال: ونا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه مثله.
3784 - نا أبو بكر، نا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ربيعة أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان: " في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن البتة، يتزوج إذا شاء ولا ينظر أن تنقضي عدتها ".
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست