سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٢١١
عاصم عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه يريد أن ينتزعه مني، قال: لا، أنت أحق به ما لم تزوجي ".
3767 - نا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، حدثني أبو عاصم، عن أبي العوام، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " المرأة أحق بولدها ما لم تزوج ".
3768 - نا أبو بكر النيسابوري، حدثني يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، قالت: يا رسول الله بطني كان له وعاء، وثديي كان له سقاء، وحجري كان له حواء، وإن أباه يريد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت أحق به ما لم تتزوجي ".
3769 - نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري، نا بندار، نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: " يؤجل العنين سنة ".
3770 - نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن شاذان، نا معلى بن منصور، نا ابن المبارك، عن معمر، مثله سواء.
3771 - نا أبو طلحة، نا بندار، نا عبد الرحمن، نا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته، قال: " يؤجل سنة ".
3772 - نا أبو طلحة، نا بندار، نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن الركين بن الربيع، قال:
سمعت أبي، وحصين بن قبيصة يحدثان، عن عبد الله قال: " يؤجل سنة، فإن أتاها وإلا فرق بينهما ".
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست