سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وقع على امرأته وهي حائض، فليتصدق بدينار، أو بنصف دينار ".
3705 - نا أحمد بن محمد بن عثمان القطان، نا علي بن داود القنطري، نا محمد بن عبد العزيز الرملي، نا عبد الله بن يزيد بن الصلت، عن سفيان، عن عبد الكريم، وعلي بن بذيمة، وخصيف، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتى امرأته في الدم فعليه دينار، وفي الصفرة نصف دينار ".
3706 - نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد، نا زياد بن أيوب، عن عبيد الله ابن موسى، نا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبيه، قال:
" إذا كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فبنصف دينار ".
3707 - نا أبو بكر النيسابوري، أنا عباس بن الوليد بن يزيد، أخبرني محمد بن شعيب، أخبرني بن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عن عبد الكريم البصري أنه أخبره أن مقسما مولى ابن عباس، حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في العراك بصدقة دينار، وإن وطئها بعد أن تطهر ولم تغتسل، بصدقة نصف دينار ".
3708 - نا الحسين بن إسماعيل، ويعقوب بن إبراهيم البزار قالا: نا الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " استحيوا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن ".
3709 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا حماد بن مسعدة، عن ابن موهب، عن القاسم، عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية، فأرادت عتقهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابدئي بالغلام ".
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست