على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما المئة الشاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فسألها فاعترفت فرجمها حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري ومحمد بن الربيع بن شاهين قالا ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني أن رجلين جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أنشدك يا رسول الله إلا قضيت بيني وبين هذا بكتاب الله وائذن لي فقال إن مشهور كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فأخبرت أن على مشهور الرجم ففديته بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على مشهور جلد مائة وتغريب عام وأن الرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الجارية والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وقال اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا إليها فاعترفت فرجمها حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة التي لم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة شك الزهري فبيعوها ولو بضفير حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا عبد الله بن عبد الحكم ح
(٢٣٨)