له أم لم يجزه؟ فهكذا أيضا، إذا أخبر أنه قد قرأه، ووقف على ما فيه، وأنه قد سمعه من فلان كما في الكتاب لم يحتج أن يقول: أروه عني، ولا قد أجزته لك، ولا يضره أن يقول: لا تروه عني، ولا أن يقول: لست أجيزه لك، بل روايته عنه في كلتي الحالتين جائزة.
وان قال المحدث: قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني، ولم يقل له: فاني قد (س و 100) سمعته من فلان كما فيه، أو على ما وصفنا، أو قال: قد أجزت لك أن ترويه عني عن فلان، ولم يزده على هذا القول شيئا - لم ينفعه ذلك، إذ يمكن (ظ ص 132) أن يكون بين المحدث وبين ذلك الفلان المثبت اسمه في الكتاب رجل آخر. وهذا كقول المحدث حدثنا فلان عن فلان، فإنه يمكن أن يكون بينهما رجل ورجلان.
قال: وإذا كان مناولة الكتاب مع الاقرار بما فيه مجيزة لروايته فليست بنا حاجة إلى الكلام في القراءة إذا فهمها واعترف بما قرئ، عليه منها، لأنها أوكد حالا من المناولة.
541 - وأما الكتاب من المحدث إلى آخر بأحاديث يذكر أنها أحاديثه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب - فان المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه، أو يكون شاكا فيه، فإن كان شاكا فيه - لم تجز له روايته عنه، وإن كان متيقنا له - فهو وسماعه الاقرار منه سواء، لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب، فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي