وقال محمود في روايته عن شعبة قال. قلت للحكم: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ قال: لم يصل عليهم.
وقال المخرمي في روايته عن شعبة قال: قلت للحكم أيصلى على القتلى؟ قال: يصلى عليهم ولا يغسلون.
وبين الحكايتين تفاوت شديد وفرقان ظاهر.
وليس يستدل على تكذيب الحسن (ك و 29: آ) بن عمارة من الطريق الذي استدل به أبو بسطام، لأنه استفتى الحكم في المسألتين فأفتاه الحكم بما عنده، وهو أحد فقهاء الكوفة زمن حماد، فلما قال له أبو بسطام: عن من؟ أمكن أن يكون يظن أنه يقول: من الذي يقوله من فقهاء الأمصار؟
فقال في إحداهما: هو قول إبراهيم، وفي الأخرى هو قول الحسن. هذا فقيه أهل الكوفة، وذاك فقيه أهل البصرة، ولم تقم الرواية فيهما مقام الحجة.
وليس يلزم المفتي أن يفتي بجميع ما روى. ولا يلزمه أيضا أن يترك رواية ما لا يفتي به (س و 66: آ)، وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء الأمصار، هذا مالك يرى العمل بخلاف كثير مما يروى، والزهري عن سالم عن أبيه أثبت وأقوى عند علماء أهل الحديث من الحكم عن مقسم عن