ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يونس عن الزهري أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان بعلا أو يسقى بنهر أو عثريا يؤخذ من كل عشرة واحد ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ونصف العشر إذا كان بهما أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والنهار والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
(٨١)