ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الخبر يبين بأن المراد من قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أراد به بعض المال إذا اسم المال واقع على ما دون الخمس من الذود والخمس من الأواق والخمس من الأوسق وقد نفى صلى الله عليه وسلم إيجاب الصدقة عن ما دون الذي حد ذكر الإباحة للإمام أن يأخذ في الصدقة فوق السن الواجب إذا طابت أنفس أربابها بها أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثني يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم
(٦٣)