ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة قال فهلا أخذتم مسكها قالت فنأخذ مسك شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به قال فأرسلنا إليها فسلخت مسكها فاتخذت منها قربة حتى تحرقت خراجيا ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر
(٩٨)