صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا قال أبو حاتم لما جاز تقديم صلاة العصر عن وقتها ولم يستحق فاعله أن يكون كافرا كان من آخر الصلاة عن وقتها ثم أداها بعد وقتها أولى أن لا يكون كافرا ذكر خبر رابع يدل على أن تارك الصلاة متعمدا لا يكفر كفرا لا يرثه ورثته المسلمون لو مات قبل أن يصليها أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك فكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 309 310 311 312 313 314 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست