خبر ثان يدل على أن تارك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يكفر باستعماله ذلك كفرا تبين امرأته به عنه أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي حدثنا شبابة بن سوار حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما
(٣٠٩)