ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية
(٢١٢)