عن خزيمة بن ثابت أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت الرجل يحدث فيتوضأ ويمسح على خفيه أيصلي قال لا بأس بذلك
(١٦٣)