ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ببست قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا
(١٥٨)