فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عباد الغزال بالبصرة حدثنا زياد بن أيوب حدثنا بن أبي غنية حدثنا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للحاضر
(١٥١)