الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه، قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم (1) الآية، فنشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال، قالوا: بل هذا أفضل، وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما (2) الآية، فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب، ولم يغنم، أفتسلبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها، وهي أمكم؟ فأن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، ولئن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم (3)، فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج، قلت: فخرجت من هذه، قالوا: نعم، وأما قولكم محي اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي رضي الله عنه: أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله لأطعناك فاكتب محمد بن عبد الله، فقال