الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ١ - الصفحة ٤٧
منهج المصنف في التعليل: - (1) التبيه على اختلاف الرواة.
حديث رقم 113 حدثنا أبو بكر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أي ابن خالد رضي الله عنهم أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل... الحديث.
قال المصنف: وقد روى محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وهذا الحديث مما قطعوا به أن ان عيينة وهم في شبل.
حديث 1281 حديث سليك في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ولأمر بالتوضأ من لحومها من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سليك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في أعطان الإبل... الحديث.
قال المصنف: وقد اختلفوا عن ابن أبي ليلى فقالوا: عن البراء وعن ذي الغرة.
وحديث رقم 628 وهو حديث ثعلبة بن أبي صعير من طريق حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود نا حماد بن زيد نا النعمان بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم صاع من بر أو قمح بين كل اثنين عن كل صغير أو كبير... الحديث. قال المصنف: وهو عبد الله بن ثعلبة أبيه صحيح هكذا رواه عارم عن حماد.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»