حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٧٨
قوله يعني ثمن المجن المراد بالثمن القيمة إذ الأشياء تحد وتعرف بالقيم لا بالأثمان ثم المراد مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار أو المجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار والا فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح للضبط وأما ثلث دينار أو نصف دينار فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك والله تعالى أعلم
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 73 76 77 78 81 82 85 86 87 ... » »»