حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٨٦
بالتثنية وقد جاء بالافراد في بعض نسخ أبي داود وهو أظهر وأمثل بقواعد الشرع والتثنية من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال قوله فقال هي أي على من سرقها هي ومثلها والنكال أي العقوبة قوله لا قطع في ثمر بفتحتين فسر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يجد ويحرز كما تقدم وقيل المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الاحراز
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 81 82 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»