حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٧٧
ينبغي قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف الأئمة فالوجه تركه والاخذ بالعشرة التي لا خلاف لاحد في القطع بها والله تعالى أعلم قوله سرق كضرب من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 73 76 77 78 81 82 85 86 ... » »»