حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٨١
قوله رحمه الله الا في المجن أو ثمنه هو شك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كما تقدم قوله المجن أربعة دراهم كأن قيمته كانت أحيانا أربعة دراهم أو كان ربع الدينار كان أربعة دراهم فحدد عروة بذلك والا فالمدار
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 73 76 77 78 81 82 85 86 87 88 ... » »»