حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٧٦
قوله خير لأهل الأرض أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والأنهار من أن يمطروا على بناء المفعول يقال مطرتهم السماء ومطروا قوله قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مجن بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق مسمى السرقة قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الأئمة اتفقوا على تقييد هذا الاطلاق واختلفوا في القدر الذي يقطع فيه ولا يخفى أن حديث في مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن ذلك القدر خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم ولا ينفي القطع فيما دونه لا منطوقا ولا مفهوما لأنه حكاية حال لا عموم له وكذا ما جاء من القطع في عشرة دراهم وقد جاء التحديد في الروايات الصحيحة بربع دينار فالأقرب القول به وما جاء من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كان ربع الدينار في ذلك الوقت فصار الأصل ربع الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ومن زاد في التحديد على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لا قطع بمطاق مسمى السرقة ويد المسلم له حرمة فلا
(٧٦)
مفاتيح البحث: الرزق (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 73 76 77 78 81 82 85 ... » »»