حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٦
والحديث قد مضى سابقا قوله وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم للاستثناء والمراد أنه لا يجوز بمستثنية المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع والله تعالى أعلم والمعاومة هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين أو أكثر قوله أبر نخلا من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر فالذي أبر أي للبائع المبتاع أي
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»