حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٣
ولا يخفى ان النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ قوله السلف في حبل الحبلة هما بفتحتين ومعناهما محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول التاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة والسلف فيه هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى ويقول إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراما كالربا من حيث أنه بيع ما ليس عند البائع وهو لا يقدر على تسليمه ففيه غرر قوله عن بيع حبل الحبلة هو أني قال البائع وعنده ناقة حبلى إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها ويؤيد هذا التفسير الحديث الأول وروى عن بن عمر ما يقتضي أن المراد أن يباع شئ بنا ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة قوله
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»