حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٥
وربح ما لم يضمن هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل ان ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»