وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيجئ قال الترمذي حديث حسن صحيح وذلك لان الاستقراض في الحيوان بيع بخلافه في الدراهم لأنها لا تتعين فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين والحيوان يتعين فرد المثل فيه رد للبدل وهو بيع فلا يجوز للنهي ومرجعه إلى أنه قد اجتمع المبيح والمحرم فيقدم المحرم بقي أن هذا مبني على قواعدهم ولا بعد في ذلك ويؤيد قول أبي حنيفة في الجملة أن استقراض الجارية للوطئ ثم ردها بعينها مما لا يقول به أحد مع أنه ينبغي أن يكون جائزا عي أصل من يقول باستقراض الحيوان فأمل والله تعالى أعلم قوله الا نجيبة أي ناقة نجيبه قوله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحا للمحرم على المسيح ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعا بينه وبين ما يفيد الإباحة
(٢٩٢)