حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠١
قوله حتى تقسم وذلك لعدم الملك قبل القسمة إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما يدخل في سهمه فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول قوله في كل شرك بكسر أوله وسكون الراء أي كل مشترك ربعة بفتح الراء وسكون الباء المسكن والدار بدل من شرك أو حائط بستان لا يصلح له أن يبيع أي يكره له البيع لا أن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة قوله ابتاع أي اشترى
(٣٠١)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»