وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك لهذا الكلام كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر في باب الكفارات وصدقة الفطر بما سبق والله تعالى أعلم قوله فلا يبعه حتى يستوفيه قال الخطابي أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض وإنما اختلفوا فيما عداه قيل فقال مالك هو في الطعام فقط وقال الشافعي ومحمد بل في كل شئ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد أنه فيما سوى العقار والله تعالى أعلم قوله حتى يكتاله كناية عن القبض أو القبض عادة يكون بالكيل
(٢٨٥)