حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩١
أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم قوله إلى أجل معلوم قيل ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد وقال الشافعي لا يشترط الأجل والمراد في الحديث أنه ان أجل اشترط أن يكون الأجل معلوما كما في قرينته والله تعالى اعلم قوله استسلف أي استقرض بكرا بفتح فسكون الفتى من الإبل كالغلام من الانسان رباعيا كثمانيا وهو ما دخل في السنة السابعة لأنها زمن ظهور رباعيته والرباعية بوزن ثمانية خيارا مختارا وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق وكذا فيه جواز قرض الحيوان وعليه الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجوز وقالوا هذا الحديث منسوخ ورده النووي بأنه دعوى بلا دليل قلت بل دليله حديث سمرة أن النبي صلى الله تعالى عليه
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»