حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٠
السابق وأنه في بيع العين لا في السلم قوله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون يقال أسلف اسلافا وسلف تسليفا والاسم السلف وهو على وجهين أحدهما قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الاجر والشكر والثاني أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم ونصب السنة السنتين اما على نزع الخافض أي إلى السنة أو على المصدر أي اسلاف السنة ووزن معلوم بالواو في الأصول فقيل الواو للتقسيم أي بمعنى أو أي كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن وقيل بتقدير الشرط أي في كيل معلوم إن كان كيليا ووزن معلوم إن كان وزنيا
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: الشكر (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»