عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢١٠
الباب بذلك. وفي (التوضيح): الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل. وقال محمد بن الحكم: يصام عنه وهو القديم للشافعي، وصحت به الأحاديث فهو المختار، وقاله أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر، وعند الحنفية: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه، ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء على أنه: لا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت، والجواب عما روي عن ابن عمر أنه: صح عنه خلاف ذلك، فقال مالك في (الموطأ): إنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ويحمل قوله. في الأثر المذكور صلي عنها إن شئت، وقال الكرماني: ويروى: صلي عليها، فأما أن يقام: على، مقام: عن إذ: حروف الجر بينها مناوبة، وأما أن يقال: الضمير راجع إلى قباء. انتهى.
قلت: المناوية بين الحروف ليست على الإطلاق، ولم يقل أحد إن: على، تأتي بمعنى: عن، مع أن جماعة زعموا أن.. على، لا تكون إلا اسما، ونسبوه لسيبويه. أقول: لم لا يجوز أن يكون معنى: صلي عليها، أدعي لها؟ فيكون قد أمرها بالدعاء لها لا بالصلاة عنها.
وقال ابن عباس نحوه أي: قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو ما قال عبد الله بن عمر، ووصل هذا المعلق ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة: عن ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضي عنه وليه، وروي عنه خلاف ذلك، رواه النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وجمع بعضهم بين الروايتين بأن الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي.
قلت: النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد.
8966 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى ا النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. (انظر الحديث 1672 وطرفه).
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح حكمها أيضا. وأبو اليمان الحكم بن نافع، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي، والزهري محمد ابن مسلم، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
والحديث مضى في كتاب الوصايا في: باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث.
قوله: (كان على أمه) اختلفوا في النذر الذي كان عليها، فقيل: كان صياما، وقيل: عتقا، وقيل: كان صدقة، وقيل: كان نذرا مطلقا لا ذكر فيه لشيء من هذه الأشياء، والحكم في النذر المبهم كفارة يمين، روي هذا عن ابن عباس وعائشة وجابر رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن بطال: وهو قول جمهور الفقهاء، وروي عن سعيد بن جبير وقتادة: أن النذر المبهم أغلظ الأيمان وله أغلظ الكفارات: عتق أو كسوة أو إطعام. قال: والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين لما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة ابن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين). قوله: (فأفتاه) أي: فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقضيه عنها، أي: عن أمه، وذلك بحسب ما وقع نذرها. قوله: (فكانت سنة بعد) قال الكرماني: أي: صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية، وتبعه بعضهم على هذا التفسير.
قلت: هذا وإن كان حاصل المعنى، ولكن معنى التركيب ليس كذلك، وإنما معناه: فكانت فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، سنة يعمل بها بعد إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والضمير في: كانت، يرجع إلى الفتوى يدل عليها. قوله: (فأفتاه) وهو من قبيل قوله: * (ياأيهآ الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهدآء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على 1764; ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) * (المائدة: 8) أي: فإن العدل يدل عليه قوله: إعدلوا.
9966 حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس،
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»